السرخسي

849

شرح السير الكبير

1508 - ولو دخل اثنان معا ثم ثالث بعدهما بطل نفل الأول . لأنه لا أول بينهما . ويكون لهما نفل الثاني . وذلك رأسان . لان الثاني فيهما يتعين ( 1 ) ، فجزاء كل واحد منهما في الدخول مع صاحبه أظهر من جزائه في الدخول بعد صاحبه . وللثالث رأس . لأنه دخل بعد اثنين فهو الثالث بعينه . 1509 - ولو دخل اثنان معا ، ثم اثنان معا ، فللأولين نفل الثاني . لما قلنا . ولا شئ للآخرين . لأنه دخل مع الثالث رابع . والثالث اسم لفرد يدخل بعد اثنين ، ولم يكن واحد منهما بهذه الصفة ، لكون صاحبه معه . 1510 - ولو دخل أربعة من القوم معا لم يكن لهم شئ . لأنه ليس فيهم أول ولا ثان ولا ثالث ، فإن الرابع مزاحم لهم . أرأيت لو دخل عشرون معا ، أو دخل العسكر جميعا معا أكانوا يستحقون شيئا ؟

--> ( 1 ) غير منقوطة في الأصل ، ب ، ه‍ " بيقين " ، أثبتنا رواية ق . م - 2 السير الكبير